الشيخ سليمان صوري
حكم تبليغ الناس تكبير الإمام أخوكم سليمان صوري
نرى ونسمع بعض المتشددين يزعمون أن إسماع تكبير الإمام لمن خلفه لا يجوز مطلقا ومن فعله بطلت صلاته!! فأردت أن أبين حقيقة الأمر في هذه الرسالة الوجيزة فأقول : أما إسماع تكبير الإمام فجائز إذا كان هناك حاجة أما إذا لم يكن هناك حاجة فلم يره بعض العلماء حتى بعض الصوفية وأجازه بعضهم مطلقا في صحيح البخاري 712 - ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺴﺪﺩ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺩاﻭﺩ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻷﻋﻤﺶ، ﻋﻦ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻋﻦ اﻷﺳﻮﺩ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﻗﺎﻟﺖ: ﻟﻤﺎ ﻣﺮﺽ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺮﺿﻪ اﻟﺬﻱ ﻣﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﺗﺎﻩ ﺑﻼﻝ ﻳﻮﺫﻧﻪ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ، ﻓﻘﺎﻝ: «ﻣﺮﻭا ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻓﻠﻴﺼﻞ»، ﻗﻠﺖ: ﺇﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺭﺟﻞ ﺃﺳﻴﻒ ﺇﻥ ﻳﻘﻢ ﻣﻘﺎﻣﻚ ﻳﺒﻜﻲ، ﻓﻼ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءﺓ، ﻓﻘﺎﻝ: «ﻣﺮﻭا ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻓﻠﻴﺼﻞ»، ﻓﻘﻠﺖ: ﻣﺜﻠﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻭ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: «ﺇﻧﻜﻦ ﺻﻮاﺣﺐ ﻳﻮﺳﻒ، ﻣﺮﻭا ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻓﻠﻴﺼﻞ»، ﻓﺼﻠﻰ ﻭﺧﺮﺝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻬﺎﺩﻯ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻠﻴﻦ ﻛﺄﻧﻲ ﺃﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺨﻂ ﺑﺮﺟﻠﻴﻪ اﻷﺭﺽ، ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺁﻩ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺫﻫﺐ ﻳﺘﺄﺧﺮ، ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺻﻞ، ﻓﺘﺄﺧﺮ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﻗﻌﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺒﻪ، ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻳﺴﻤﻊ اﻟﻨﺎﺱ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ.
في نيل الأوطار للشوكاني ج 2 ص 281 عن جابر صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا. هذا الحديث يدل جواز للمقتدي اتباع صوت المكبر وهذا مذهب الجمهور وقد نقل أنه إجماع، قال النووي وما أراه يصح الإجماع فيه فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي ومنهم من لم يبطلها ومنهم من قال إلا بإذن الإمام.وكل هذا ضعيف والصحيح جواز كل ذلك وصحة المسمع والسامع.
ثبت في فتح الباري لابن رجب ج 6 ص 248 قد فعله صلى الله عليه وسلم مرات في سفر وبلال يسمع الناس في رحالهم.... إذا اقتدى بالإمام بسماع التكبير من غيره صح اقتدائه به وعلى هذا أكثر الفقهاء....
وأثبت مثله ابن حجر في الفتح ج 2 ص 203 - 287.
أما المتشددون قد اتفقوا في فتاوى اللجنة ط2 ج 7 ص 196 أن التبليغ يفعل في الصلاة إذا احتيج إليه بأن كان بعض المأمومين لا يسمع الإمام...
وفي فتاوى اللجنة ط1 ج 8 ص 12 : يجوز التبليغ إذا احتيج إليه.
وفي فتاوى النور على الدرب ج 12 ص 355 : التبليغ مشروع عند الحاجة إليه حتى يتمكن المؤمومون من الإقتداء بالإمام.
قال الألباني في صفة صلاته ص 187 يستحب للإمام أن يرفع صوته بالتكبير فإن كان ضعيف الصوت لمرض أو غيره فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره جهرا يسمع الناس.
في نيل الأوطار للشوكاني ج 2 ص 281 عن جابر صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا. هذا الحديث يدل جواز للمقتدي اتباع صوت المكبر وهذا مذهب الجمهور وقد نقل أنه إجماع، قال النووي وما أراه يصح الإجماع فيه فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي ومنهم من لم يبطلها ومنهم من قال إلا بإذن الإمام.وكل هذا ضعيف والصحيح جواز كل ذلك وصحة المسمع والسامع.
ثبت في فتح الباري لابن رجب ج 6 ص 248 قد فعله صلى الله عليه وسلم مرات في سفر وبلال يسمع الناس في رحالهم.... إذا اقتدى بالإمام بسماع التكبير من غيره صح اقتدائه به وعلى هذا أكثر الفقهاء....
وأثبت مثله ابن حجر في الفتح ج 2 ص 203 - 287.
أما المتشددون قد اتفقوا في فتاوى اللجنة ط2 ج 7 ص 196 أن التبليغ يفعل في الصلاة إذا احتيج إليه بأن كان بعض المأمومين لا يسمع الإمام...
وفي فتاوى اللجنة ط1 ج 8 ص 12 : يجوز التبليغ إذا احتيج إليه.
وفي فتاوى النور على الدرب ج 12 ص 355 : التبليغ مشروع عند الحاجة إليه حتى يتمكن المؤمومون من الإقتداء بالإمام.
قال الألباني في صفة صلاته ص 187 يستحب للإمام أن يرفع صوته بالتكبير فإن كان ضعيف الصوت لمرض أو غيره فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره جهرا يسمع الناس.
فعلى هذا نقول : إسماع الناس تكبير الإمام يجوز لحاجة إتفاقا وقد علمت أن الذين يفعلونه إنهم يفعلونه لحاجة إذا أين التنازع في الباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
تعليقات
إرسال تعليق