شرح الورقات للجويني
الورقات للجويني شرح الشيخ سليمان صوري اضغط هنا لتنزيله
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث
رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أما بعد فهذه الرسالة شرح مختصر أو تعليقات موجزة
على كتاب الورقات لحل بعض ألغازه، المعلق أخوكم سليمان صوري وألحقته ببعض كلام ابن
تيمية في كتابه "المسودة" مع بعض ما انتقيت من بعض الكتب الجهابذة.
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺈﻣﺎﻡ اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ
اﺳﻤﻪ ﻭﻧﺴﺒﻪ : ﻫﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ ﻭاﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺟُﻮَﻳﻦ، ﺑﻀﻢ اﻟﺠﻴﻢ ﻭﻓﺘﺢ اﻟﻮاﻭ، ﻭﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ
ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻴﺴﺎﺑﻮﺭ، ﺣﻴﺚ ﻭﻟﺪ ﺃﺑﻮﻩ
ﻟﻘﺒﻪ ﻭﻛﻨﻴﺘﻪ : ﻳﻜﻨﻰ ﺑﺄﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﻲ، ﻭﻫﻲ ﻛﻨﻴﺔ ﺗﻌﻈﻴﻢ
ﻭﺗﺸﺮﻳﻒ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻷﻣﻮﺭ ﻭﺃﺷﺮﻓﻬﺎ. ﻭﻳﻠﻘﺐ ﺑﺈﻣﺎﻡ اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ، ﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺃﺭﺑﻊ
ﺳﻨﻴﻦ ﻳُﺪَﺭﺱ ﻭﻳﻔﺘﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎﻭﺭ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ، ﻳُﺪَﺭﺱ ﻭﻳﻔﺘﻲ ﻭﻳﺠﻤﻊ ﻃﺮﻕ اﻟﻤﺬﻫﺐ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. ﻭﻟﺪ ﺃﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﺳﻨﺔ 419 ﻫـ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺟﺢ اﻷﻗﻮاﻝ.
وأخذ عن أشياخ كثير منهم : اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻲ،
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺪﺛﺎً، ﻓﻘﻴﻬﺎً اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 430 ﻫـ،
وأخذ عنه كثير منهم : ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﺣﺠﺔ اﻹﺳﻼﻡ ﻭاﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
أهمية علم الأصول
يقول الأصوليون : من حرم الأصول حرم الوصول.
وقال القرافي : لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة
قليل ولا كثير... أو ما علموا أنه أول مراتب المجتهدين، فلو عَدِمَه مجتهد لم يكن مجتهدًا
قطعًا.
وقال الإمام السبكي في الإبتهاج في شرح المنهاج ج
1 ص 42 : وكلُّ العلماءِ في حضيضٍ عنه أي الاجتهاد إلا من تغلغلَ بأصْلِ الفقهِ ، وكرعَ
من مناهلهِ الصّافيةِ بكلّ المواردِ ، وسبحَ في بحرِهِ وتروّى من زلالهِ ، وباتَ يَعِلّ
به وطرفُهُ ساهدٌ.
حتى هؤلاء من المتشددون قال ابن تيمية في منهاجه ج
5 ص 83 : لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل
ثم يعرف الجزيئات كيف وقعت وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات
فيتولد فساد عظيم.
وقال ابن عثيمين في شرح الأصول ص 36 :
وصار علم أصول الفقه في الحقيقة علما مهما لاينبغي
لطالب العلم أن يفرط فيه ومع كونه يسمى أصول الفقه فهو أصول أيضا لغير الفقه إذ يمكن
أن تستخدمه في باب التوحيد.
ﺑِﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮَّﺣْﻤَﻦ اﻟﺮَّﺣِﻴﻢ
ﻣﻌﻨﻰ ﺃﺻُﻮﻝ اﻟْﻔِﻘْﻪ
ﻫَﺬِﻩ ﻭَﺭَﻗَﺎﺕ ﺗﺸْﺘَﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓُﺼُﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﺻُﻮﻝ اﻟْﻔِﻘْﻪ
ﻭَﺫَﻟِﻚَ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺟﺰﺃﻳﻦ ﻣﻔﺮﺩﻳﻦ
ﻓَﺎﻷْﺻْﻞ ﻣَﺎ ﺑﻨﻲ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻏَﻴﺮﻩ ﻭَاﻟْﻔﺮﻉ ﻣَﺎ ﻳﺒْﻨﻰ
ﻋﻠﻰ ﻏَﻴﺮﻩ
ﻭَاﻟْﻔِﻘْﻪ ﻣﻌﺮﻓَﺔ اﻷْﺣْﻜَﺎم اﻟﺸَّﺮْﻋِﻴَّﺔ اﻟَّﺘِﻲ
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ اﻻِﺟْﺘِﻬَﺎﺩ
* [ الفقه بمعنى الفهم إذا جاء مقيدا
كقوله تعالي ﴿قالوا يا شُعَيبُ ما نَفقَهُ كَثيرًا مِمّا تَقولُ﴾ وقوله { لا يكادون يفقهون حديثا} وقوله {لا يكادون يفقهون قولا} ولفط الفقه إذا جاء مطلقا يراد به معرفة الله كقوله
تعالي ﴿لَأَنتُم أَشَدُّ رَهبَةً في صُدورِهِم مِنَ اللَّهِ ذلِكَ بِأَنَّهُم قَومٌ
لا يَفقَهونَ﴾ لا يعرفون الله وقد صح عن الصحابي الجليل أبي درداء أنه قال : ﻟﻦ ﺗﻔﻘﻪ
ﻛﻞ اﻟﻔﻘﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﻘﺖ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺫاﺕ اﻟﻠﻪ، ﺛﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺷﺪ ﻣﻘﺘﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻚ
اﻟﻨﺎﺱ أخرجه معمر في جامعه رقم 20473 وغيره وصح عن معدان أيضا.]
ﺃَﻧْﻮَاﻉ اﻟﺤُﻜﻢ
ﻭَاﻷْﺣْﻜَﺎﻡ ﺳَﺒْﻌَﺔ اﻟْﻮَاﺟِﺐ ﻭَاﻟْﻤَﻨْﺪُﻭﺏ ﻭاﻟﻤﺒﺎﺡ
ﻭاﻟﻤﺤﻈﻮﺭ ﻭَاﻟْﻤَﻜْﺮُﻭﻩ ﻭَاﻟﺼَّﺤِﻴﺢ ﻭَاﻟْﺒَﺎﻃِﻞ
ﻓَﺎﻟْﻮَاﺟِﺐ ﻣَﺎ ﻳُﺜَﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗَﺮﻛﻪ
ﻭَاﻟْﻤَﻨْﺪُﻭﺏ ﻣَﺎ ﻳُﺜَﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻭَﻻَ ﻳُﻌَﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ
ﺗَﺮﻛﻪ
ﻭاﻟﻤﺒﺎﺡ ﻣَﺎ ﻻَ ﻳُﺜَﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻭَﻻَ ﻳُﻌَﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ
ﺗَﺮﻛﻪ
ﻭاﻟﻤﺤﻈﻮﺭ ﻣَﺎ ﻳُﺜَﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺗَﺮﻛﻪ ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ
ﻭَاﻟْﻤَﻜْﺮُﻭﻩ ﻣَﺎ ﻳُﺜَﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺗَﺮﻛﻪ ﻭَﻻَ ﻳُﻌَﺎﻗﺐ
ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ
* [ الواجب ما يتحتم على شخص أن يفعله
وهو قسمان المقيد والمطلق قوله تعالى { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ﴾
هذه الآية مطلقة، وقوله تعالي ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ} فهذه مقيدة.
وقد يراد بالواجب المرغوب كما ثبت أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يعنى مرغوب لما
ورد في الصحيح : من توضأ فنعما وإن اغتسل فالغسل أفضل. أما المكروه فقد يراد به الحرام
لأن الله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس وأكل مال اليتيم والمرح وقال: ﴿ كُلُّ ذلِكَ
كانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكروهًا﴾.
ﻭَاﻟﺼَّﺤِﻴﺢ ﻣَﺎ ﻳﺘَﻌَﻠَّﻖ ﺑِﻪِ اﻟﻨّﻔُﻮﺫ ﻭﻳﻌﺘﺪ ﺑِﻪِ
ﻭَاﻟْﺒَﺎﻃِﻞ ﻣَﺎ ﻻَ ﻳﺘَﻌَﻠَّﻖ ﺑِﻪِ اﻟﻨّﻔُﻮﺫ ﻭَﻻَ
ﻳﻌْﺘﺪ ﺑِﻪِ
اﻟْﻔﺮﻕ
ﺑَﻴﻦ اﻟْﻔِﻘْﻪ ﻭَاﻟْﻌﻠﻢ ﻭَاﻟﻈَّﻦ ﻭَاﻟﺸَّﻚّ
ﻭَاﻟْﻔِﻘْﻪ ﺃﺧﺺ ﻣﻦ اﻟْﻌﻠﻢ ﻭَاﻟْﻌﻠﻢ ﻣﻌﺮﻓَﺔ اﻟْﻤَﻌْﻠُﻮﻡ
ﻋﻠﻰ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺑِﻪِ ﻭَاﻟْﺠﻬﻞ ﺗﺼﻮﺭ اﻟﺸَّﻲْء ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺑِﻪِ
ﻭَاﻟْﻌﻠﻢ اﻟﻀَّﺮُﻭﺭِﻱّ ﻣَﺎ ﻟﻢ ﻳَﻘﻊ ﻋَﻦ ﻧﻈﺮ ﻭاﺳﺘﺪﻻﻝ
ﻛَﺎﻟْﻌﻠﻢِ اﻟْﻮَاﻗِﻊ ﺑِﺈِﺣْﺪَﻯ اﻟْﺤَﻮاﺱ اﻟْﺨﻤﺲ اﻟَّﺘِﻲ ﻫِﻲَ اﻟﺴّﻤﻊ ﻭَاﻟْﺒَﺼَﺮ ﻭاﻟﺸﻢ
ﻭاﻟﺬﻭﻕ ﻭاﻟﻠﻤﺲ ﺃَﻭ اﻟﺘَّﻮَاﺗُﺮ
ﻭَﺃﻣﺎ اﻟْﻌﻠﻢ اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ ﻓَﻬُﻮَ اﻟْﻤَﻮْﻗُﻮﻑ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﻈﺮ
ﻭَاﻻِﺳْﺘِﺪْﻻَﻝ ﻭَاﻟﻨَّﻈَﺮ ﻫُﻮَ اﻟْﻔِﻜﺮ ﻓِﻲ ﺣَﺎﻝ اﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﻓِﻴﻪِ ﻭَاﻻِﺳْﺘِﺪْﻻَﻝ ﻃﻠﺐ
اﻟﺪَّﻟِﻴﻞ ﻭَاﻟﺪَّﻟِﻴﻞ ﻫُﻮَ اﻟﻤﺮﺷﺪ ﺇِﻟَﻰ اﻟْﻤَﻄْﻠُﻮﺏ ﻷِﻧَّﻪُ ﻋَﻼﻣَﺔ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَاﻟﻈَّﻦ
ﺗَﺠْﻮِﻳﺰ ﺃَﻣﺮﻳْﻦ ﺃَﺣﺪﻫﻤَﺎ ﺃﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﻭَاﻟﺸَّﻚّ ﺗَﺠْﻮِﻳﺰ ﺃَﻣﺮﻳْﻦ ﻻَ ﻣﺰﻳﺔ ﻷَﺣَﺪﻫﻤَﺎ
ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻭَﻋﻠﻢ ﺃﺻُﻮﻝ اﻟْﻔِﻘْﻪ ﻃﺮﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳَﺒِﻴﻞ اﻹْﺟْﻤَﺎﻝ ﻭَﻛَﻴْﻔِﻴَّﺔ اﻻِﺳْﺘِﺪْﻻَﻝ
ﺑﻬَﺎ.
* [ الظن كما قال المصنف قال الله تعالى
قد يأتي بمعنى اليقين ﴿وَإِذ نَتَقنَا
الجَبَلَ فَوقَهُم كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِم ﴾ ولم يقع عليهم.
وقوله تعالي في الكفار : ﴿وَظَنّوا أَنَّهُم إِلَينا لا يُرجَعونَ﴾ وقد يأتي الظن بمعنى
اليقين كقوله تعالي ﴿وَرَأَى المُجرِمونَ النّارَ فَظَنّوا أَنَّهُم مُواقِعوها وَلَم
يَجِدوا عَنها مَصرِفًا﴾ وقوله تعالى
﴿الَّذينَ يَظُنّونَ أَنَّهُم مُلاقو
رَبِّهِم وَأَنَّهُم إِلَيهِ راجِعونَ﴾
ﺃَﺑْﻮَاﺏ ﺃﺻُﻮﻝ اﻟْﻔِﻘْﻪ
ﻭﺃﺑﻮاﺏ ﺃﺻُﻮﻝ اﻟْﻔِﻘْﻪ ﺃَﻗﺴَﺎﻡ : اﻟْﻜَﻼَﻡ ﻭَاﻷْﻣﺮ
ﻭَاﻟﻨَّﻬْﻲ ﻭَاﻟْﻌَﺎﻡ ﻭَاﻟْﺨَﺎﺹ ﻭاﻟﻤﺠﻤﻞ ﻭاﻟﻤﺒﻴﻦ ﻭَاﻟﻈَّﺎﻫِﺮ ﻭاﻟﻤﺆﻭﻝ ﻭَاﻷْﻓْﻌَﺎﻝ ﻭاﻟﻨﺎﺳﺦ
ﻭاﻟﻤﻨﺴﻮﺥ ﻭَاﻹْﺟْﻤَﺎﻉ ﻭَاﻷْﺧْﺒَﺎﺭ ﻭَاﻟْﻘِﻴَﺎﺱ ﻭاﻟﺤﻈﺮ ﻭَاﻹْﺑَﺎﺣَﺔ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷْﺩِﻟَّﺔ
ﻭَﺻﻔَﺔ اﻟْﻤُﻔْﺘﻰ ﻭاﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻰ ﻭَﺃَﺣْﻜَﺎﻡ اﻟْﻤُﺠْﺘَﻬﺪﻳﻦ
ﺃَﻗﺴَﺎﻡ اﻟْﻜَﻼَﻡ
ﻓَﺄَﻣﺎ ﺃَﻗﺴَﺎﻡ اﻟْﻜَﻼَﻡ ﻓَﺄَﻗﻞ ﻣَﺎ ﻳﺘﺮﻛﺐ ﻣِﻨْﻪُ
اﻟْﻜَﻼَﻡ اﺳﻤﺎﻥ ﺃَﻭ اﺳْﻢ ﻭَﻓﻌﻞ ﺃَﻭ ﻓﻌﻞ ﻭﺣﺮﻑ ﺃَﻭ اﺳْﻢ ﻭﺣﺮﻑ.
* [ ك زيد قائم، وزيد يقوم، وما قام
زيد، ويا زيد]
ﻭَاﻟْﻜَﻼَﻡ ﻳَﻨْﻘَﺴِﻢ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﻣﺮ ﻭَﻧﻬﻲ ﻭَﺧﺒﺮ ﻭاﺳﺘﺨﺒﺎﺭ
ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺃَﻳْﻀﺎ ﺇِﻟَﻰ ﺗﻤﻦ ﻭَﻋﺮﺽ ﻭَﻗﺴﻢ
ﻭَﻣﻦ ﻭَﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻳَﻨْﻘَﺴِﻢ ﺇِﻟَﻰ ﺣَﻘِﻴﻘَﺔ ﻭﻣﺠﺎﺯ ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻣَﺎ ﺑَﻘِﻲ ﻓِﻲ اﻻِﺳْﺘِﻌْﻤَﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣَﻮْﺿُﻮﻋﻪ ﻭَﻗﻴﻞ ﻣَﺎ اﺳْﺘﻌْﻤﻞ ﻓِﻴﻤَﺎ اﺻْﻄﻠﺢَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ.
* [ الإستخبار نحو هل قام زيد و ليتني
كنت معكم، ولعلك تزورنا غدا، أقسم بالله كذا
كذا]
ﻭَاﻟْﻤﺠَﺎﺯ ﻣَﺎ ﺗﺠﻮﺯ ﻋَﻦ ﻣَﻮْﺿُﻮﻋﻪ ﻭاﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇِﻣَّﺎ
ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻭَﺇِﻣَّﺎ ﺷَﺮْﻋِﻴَّﺔ ﻭَﺇِﻣَّﺎ ﻋﺮﻓﻴﺔ
ﻭَاﻟْﻤﺠَﺎﺯ ﺇِﻣَّﺎ ﺃَﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑِﺰِﻳَﺎﺩَﺓ ﺃَﻭ ﻧُﻘْﺼَﺎﻥ
ﺃَﻭ ﻧﻘﻞ ﺃَﻭ اﺳْﺘِﻌَﺎﺭَﺓ ﻓﺎﻟﻤﺠﺎﺯ ﺑِﺎﻟﺰِّﻳَﺎﺩَﺓِ ﻣﺜﻞ ﻗَﻮْﻟﻪ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ {ﻟَﻴْﺲَ ﻛﻤﺜﻠﻪ
ﺷَﻲْء}
ﻭَاﻟْﻤﺠَﺎﺯ ﺑِﺎﻟﻨُّﻘْﺼَﺎﻥِ ﻣﺜﻞ ﻗَﻮْﻟﻪ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ {ﻭاﺳﺄﻝ
اﻟْﻘﺮْﻳَﺔ}
ﻭَاﻟْﻤﺠَﺎﺯ ﺑِﺎﻟﻨَّﻘْﻞِ ﻛﺎﻟﻐﺎﺋﻂ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ اﻹِْﻧْﺴَﺎﻥ
ﻭَاﻟْﻤﺠَﺎﺯ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻛَﻘَﻮْﻟِﻪ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ {ﺟﺪاﺭا ﻳُﺮِﻳﺪ ﺃَﻥ ﻳﻨْﻘﺾ}
2 - اﻷَْﻣﺮ
ﻭَاﻷْﻣﺮ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟْﻔِﻌْﻞ ﺑﺎﻟْﻘَﻮْﻝ ﻣِﻤَّﻦ ﻫُﻮَ ﺩﻭﻧﻪ
ﻋﻠﻰ ﺳَﺒِﻴﻞ اﻟْﻮُﺟُﻮﺏ ﻭﺻﻴﻐﺘﻪ اﻓْﻌَﻞ ﻭَﻫِﻲ ﻋِﻨْﺪ اﻹْﻃْﻼَﻕ ﻭاﻟﺘﺠﺮﺩ ﻋَﻦ اﻟْﻘَﺮِﻳﻨَﺔ
ﺗﺤﻤﻞ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺇِﻻَّ ﻣَﺎ ﺩﻝّ اﻟﺪَّﻟِﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃَﻥ اﻟﻤُﺮَاﺩ ﻣِﻨْﻪُ اﻟﻨّﺪﺏ ﺃَﻭ اﻹْﺑَﺎﺣَﺔ
ﻭَﻻَ ﺗَﻘْﺘَﻀِﻲ اﻟﺘّﻜْﺮَاﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﺼَّﺤِﻴﺢ ﺇِﻻَّ ﻣَﺎ ﺩﻝّ اﻟﺪَّﻟِﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ اﻟﺘّﻜْﺮَاﺭ
ﻭَﻻَ ﺗﻘﺘﻀﻰ اﻟْﻔَﻮْﺭ.
* [ قوله : الإستدعاء ممن هو دونه..
الخ فالإستدعاء من المساوي سمي التماسا أو من الأعلى سمي سؤالا أو دعاء. وقوله تحمل
عليه يعني الوجوب كقوله تعالي {أوأقيموا الصلاة}
وتحمل الندب أو الإباحية كقوله تعالى { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} وقوله { وإذا حللتم فاصتادوا} وقوله لا تقتضي التكرار
لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة في القرآن ولم يحدد العدد وكذلك الصيام فجاء الدليل
من السنة يدل على تكرارها بالعدد].
ﻭَاﻷْﻣﺮ ﺑﺈﻳﺠﺎﺩ اﻟْﻔِﻌْﻞ ﺃَﻣﺮ ﺑِﻪِ ﻭَﺑِﻤَﺎ ﻻَ ﻳﺘﻢ
اﻟْﻔِﻌْﻞ ﺇِﻻَّ ﺑِﻪِ ﻛﺎﻷﻣﺮ ﺑِﺎﻟﺼَّﻼَﺓِ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﺃَﻣﺮ ﺑِﺎﻟﻄَّﻬَﺎﺭَﺓِ اﻟﻤﺆﺩﻳﺔ ﺇِﻟَﻴْﻬَﺎ
ﻭَﺇِﺫا ﻓﻌﻞ ﻳﺨﺮﺝ اﻟْﻤَﺄْﻣُﻮﺭ ﻋَﻦ اﻟْﻌﻬْﺪَﺓ
ﺗَﻨْﺒِﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺪْﺧﻞ ﻓِﻲ اﻷْﻣﺮ ﻭَاﻟﻨَّﻬْﻲ ﻭَﻣﻦ ﻻَ ﻳﺪْﺧﻞ
ﻳﺪْﺧﻞ ﻓِﻲ ﺧﻄﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﻭَﺃﻣﺎ اﻟﺴﺎﻫﻲ ﻭَاﻟﺼَّﺒِﻲّ ﻭَاﻟْﻤَﺠْﻨُﻮﻥ
ﻓﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﺩاﺧﻠﻴﻦ ﻓِﻲ اﻟْﺨﻄﺎﺏ.
ﻭَاﻟْﻜﻔَّﺎﺭ ﻣﺨﺎﻃﺒﻮﻥ ﺑِﻔُﺮُﻭﻉ اﻟﺸَّﺮِﻳﻌَﺔ ﻭَﺑِﻤَﺎ
ﻻَ ﺗﺼﺢ ﺇِﻻَّ ﺑِﻪِ ﻭَﻫُﻮَ اﻹْﺳْﻼَﻡ ﻟﻘَﻮْﻟﻪ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ {ﻣَﺎ ﺳﻠﻜﻜﻢ ﻓِﻲ ﺳﻘﺮ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟﻢ
ﻧﻚ ﻣﻦ اﻟْﻤُﺼَﻠِّﻴﻦ}
ﻭَاﻷْﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸَّﻲْء ﻧﻬﻲ ﻋَﻦ ﺿِﺪّﻩ ﻭَاﻟﻨَّﻬْﻲ ﻋَﻦ اﻟﺸَّﻲْء
ﺃَﻣﺮ ﺑﻀﺪﻩ.
* [ من يدخل في الأمر هم المؤمنون ومن
لا يدخل هم الكافرون وفي الباب خلاف. وقوله : الأمر بالشيئ نهي عن ضده مثلا إقيل :
اسكن فإنه نهي عن التحرك ]
3 - اﻟﻨَّﻬْﻲ
ﻭَاﻟﻨَّﻬْﻲ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺘّﺮْﻙ ﺑﺎﻟْﻘَﻮْﻝ ﻣِﻤَّﻦ ﻫُﻮَ
ﺩﻭﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺳَﺒِﻴﻞ اﻟْﻮُﺟُﻮﺏ ﻭَﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻓَﺴَﺎﺩ اﻟْﻤﻨْﻬِﻲ ﻋَﻨﻪُ
ﻭَﺗﺮﺩ ﺻِﻴﻐَﺔ اﻷْﻣﺮ ﻭَاﻟْﻤﺮَاﺩ ﺑِﻪِ اﻹْﺑَﺎﺣَﺔ ﺃَﻭ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺃَﻭ اﻟﺘَّﺴْﻮِﻳَﺔ ﺃَﻭ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
* [ قوله استدعاء الترك ممن دونه..
الخ لأن استدعاء الترك ممن هو فوقه يسمى سؤلا أو دعاء. وقوله بفساد المنهي كا صلاة
الخائض أو الصلاة في غير وقتها والصوم في آيام العيد.. وقوله : وترد على صيغة الأمر
والمراد به الإباحية كقوله تعالى {وإذا حللتم فاصتادوا} أو التهديد كقوله { اعملوا
ما شئتم} وقوله { من شاء فاليؤمن ومن شاء فليكفر} أو التسوية نحو قوله سبحانه وتعالى { فاصبروا أو
لا تصيروا}. أو التكوين نحو { كونوا قرة خاسئين}.
4 - اﻟْﻌَﺎﻡ ﻭَاﻟْﺨَﺎﺹ
ﻭَﺃﻣﺎ اﻟْﻌَﺎﻡ ﻓَﻬُﻮَ ﻣَﺎ ﻋَﻢ ﺷَﻴْﺌَﻴْﻦِ ﻓَﺼَﺎﻋِﺪا
ﻣﻦ ﻗَﻮْﻟﻪ ﻋﻤﻤﺖ ﺯﻳﺪا ﻭﻋﻤﺮا ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء ﻭﻋﻤﻤﺖ ﺟَﻤِﻴﻊ اﻟﻨَّﺎﺱ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء
ﻭﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃَﺭْﺑَﻌَﺔ اﻻِﺳْﻢ اﻟْﻮَاﺣِﺪ اﻟْﻤُﻌَﺮّﻑ ﺑِﺎﻷْﻟﻒ
ﻭَاﻟﻻَّﻡ ﻭَاﺳﻢ اﻟْﺠﻤﻊ اﻟْﻤُﻌَﺮّﻑ ﺑِﺎﻟﻻَّﻡِ ﻭاﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺒﻬﻤﺔ ﻛ ﻣﻦ ﻓِﻴﻤَﻦ ﻳﻌﻘﻞ ﻭَﻣَﺎ
ﻓِﻴﻤَﺎ ﻻَ ﻳﻌﻘﻞ ﻭَﺃﻱ ﻓِﻲ اﻟْﺠَﻤِﻴﻊ ﻭَﺃَﻳْﻦَ ﻓِﻲ اﻟْﻤَﻜَﺎﻥ ﻭَﻣَﺘﻰ ﻓِﻲ اﻟﺰَّﻣَﺎﻥ ﻭَﻣَﺎ
ﻓِﻲ اﻻِﺳْﺘِﻔْﻬَﺎﻡ ﻭَاﻟْﺠَﺰَاء ﻭَﻏَﻴﺮﻩ ﻭَﻻَ ﻓِﻲ اﻟﻨﻜﺮاﺕ
ﻭاﻟﻌﻤﻮﻡ ﻣﻦ ﺻِﻔَﺎﺕ اﻟﻨُّﻄْﻖ ﻭَﻻَ ﻳﺠﻮﺯ ﺩَﻋْﻮَﻯ اﻟْﻌُﻤُﻮﻡ
ﻓِﻲ ﻏَﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟْﻔِﻌْﻞ ﻭَﻣَﺎ ﻳﺠْﺮِﻱ ﻣﺠْﺮَاﻩ
ﻭَاﻟْﺨَﺎﺹ ﻳُﻘَﺎﺑﻞ اﻟْﻌَﺎﻡ ﻭاﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺗَﻤْﻴِﻴﺰ ﺑﻌﺾ
اﻟْﺠُﻤْﻠَﺔ ﻭَﻫُﻮَ ﻳَﻨْﻘَﺴِﻢ ﺇِﻟَﻰ ﻣُﺘَّﺼِﻞ ﻭﻣﻨﻔﺼﻞ
ﻓﺎﻟﻤﺘﺼﻞ اﻻِﺳْﺘِﺜْﻨَﺎء ﻭَاﻟﺘَّﻘْﻴِﻴﺪ ﺑِﺎﻟﺸّﺮﻁِ ﻭَاﻟﺘَّﻘْﻴِﻴﺪ
ﺑِﺎﻟﺼّﻔﺔِ
ﻭَاﻻِﺳْﺘِﺜْﻨَﺎء ﺇِﺧْﺮَاﺝ ﻣَﺎ ﻟﻮﻻﻩ ﻟﺪﺧﻞ ﻓِﻲ اﻟْﻜَﻼَﻡ ﻭَﻣﻦ ﺷَﺮﻃﻪ ﺃَﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣُﺘَّﺼِﻼ ﺑﺎﻟْﻜﻼَﻡ ﻭَﻳﺠﻮﺯ ﺗَﻘْﺪِﻳﻢ
اﻻِﺳْﺘِﺜْﻨَﺎء ﻋﻠﻰ اﻟْﻤُﺴْﺘَﺜْﻨﻰ ﻣِﻨْﻪُ ﻭَﻳﺠﻮﺯ اﻻِﺳْﺘِﺜْﻨَﺎء ﻣﻦ اﻟْﺠِﻨْﺲ ﻭَﻣﻦ ﻏَﻴﺮﻩ ﻭاﻟﻤﻘﻴﺪ ﺑِﺎﻟﺼّﻔﺔِ ﻳﺤﻤﻞ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻟْﻤُﻄﻠﻖ ﻛﺎﻟﺮﻗﺒﺔ
ﻗﻴﺪﺕ ﺑِﺎﻹْﻳﻤَﺎﻥ ﻓِﻲ ﺑﻌﺾ اﻟْﻤَﻮَاﺿِﻊ ﻭﺃﻃﻠﻘﺖ ﻓِﻲ ﺑﻌﺾ اﻟْﻤَﻮَاﺿِﻊ ﻓَﻴﺤﻤﻞ اﻟْﻤُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟْﻤُﻘَﻴﺪ
ﻭَﻳﺠﻮﺯ ﺗَﺨْﺼِﻴﺺ اﻟْﻜﺘﺎﺏ ﺑِﺎﻟْﻜﺘﺎﺏ ﻭَﺗَﺨْﺼِﻴﺺ اﻟْﻜﺘﺎﺏ
ﻭَﺗَﺨْﺼِﻴﺺ اﻟْﻜﺘﺎﺏ ﺑِﺎﻟﺴﻨﺔِ ﻭَﺗَﺨْﺼِﻴﺺ اﻟﺴّﻨﺔ ﺑِﺎﻟْﻜﺘﺎﺏ ﻭَﺗَﺨْﺼِﻴﺺ اﻟﺴّﻨﺔ ﺑِﺎﻟﺴﻨﺔِ
ﻭَﺗَﺨْﺼِﻴﺺ اﻟﻨُّﻄْﻖ ﺑِﺎﻟْﻘِﻴَﺎﺱِ ﻭﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﻄﻖ ﻗَﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻭَﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻭَﻗَﻮﻝ
اﻟﺮَّﺳُﻮﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳﻠﻢ.
* [ قوله : المعرف بالألف والأم.. نحو
{ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا} قوله واسم الجمع المعرف بالام نحو : فاقتلوا
المشركين} قوله : والأسماء المبهمة نحو : من
فيمن يعقل كقوله تعالى { من يعمل مثقال ذرة خيرا يره} ومن لا يعقل نحو : ما جاءني منك
أخذت. وأي نحو ( أيما إهاب دبغ فقد طهر) وأين نحو (أينما تكونوا يدركم الموت} ومتى
نحو (متى الساعة) وما في الإستفهام نحو : ما عندك؟ والجزاء نحو : ما تعمل تجز به. وقوله
: تقديم الإستثناء على المستثنى نحو : ما قام إلا زيدا أحد والشرط نحو : ولن يؤخر الله
نفسا إذا جاء أجلها، تخصيص الكتاب بالكتاب نحو : { ولا تنكحوا المشركات} خُص بقوله { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من
قبلكم} وتخصيص الكتاب بالسنة فيه خلاف نحو
: {يوصيكم الله في أولادكم} خُص بحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وتخصيص
السنة بالكتاب فيه خلاف نحو : حديث "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"
خُص لقوله تعالى {وإن كنتم مرضى....فلم تجدوا ماء فتيمموا}. تخصيص السنة بالسنة نحو
: فيما سقت السماء العشر، خُص بحديث " فيما دون خمسة أوسق صدقة"
5 - اﻟْﻤُﺠْﻤﻞ ﻭاﻟﻤﺒﻴﻦ
ﻭاﻟﻤﺠﻤﻞ ﻣَﺎ اﻓْﺘﻘﺮ ﺇِﻟَﻰ اﻟْﺒَﻴَﺎﻥ
ﻭَاﻟْﺒَﻴَﺎﻥ ﺇِﺧْﺮَاﺝ اﻟﺸَّﻲْء ﻣﻦ ﺣﻴّﺰ اﻹِْﺷْﻜَﺎﻝ ﺇِﻟَﻰ ﺣﻴّﺰ اﻟﺘﺠﻠﻲ
ﻭَاﻟﻨَّﺺ ﻣَﺎ ﻻَ ﻳﺤْﺘَﻤﻞ ﺇِﻻَّ ﻣﻌﻨﻰ
ﻭَاﺣِﺪًا ﻭَﻗﻴﻞ ﻣَﺎ ﺗَﺄْﻭِﻳﻠﻪ ﺗَﻨْﺰِﻳﻠﻪ ﻭَﻫُﻮَ ﻣُﺸْﺘَﻖّ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺔ اﻟْﻌَﺮُﻭﺱ ﻭَﻫُﻮَ
اﻟْﻜُﺮْﺳِﻲّ
6 - اﻟﻈَّﺎﻫِﺮ ﻭاﻟﻤﺆﻭﻝ
ﻭَاﻟﻈَّﺎﻫِﺮ ﻣَﺎ اﺣْﺘﻤﻞ ﺃَﻣﺮﻳْﻦ ﺃَﺣﺪﻫﻤَﺎ
ﺃﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﻭﻳﺆﻭﻝ اﻟﻈَّﺎﻫِﺮ ﺑِﺎﻟﺪَّﻟِﻴﻞِ ﻭَﻳُﺴﻤﻰ اﻟﻈَّﺎﻫِﺮ ﺑِﺎﻟﺪَّﻟِﻴﻞِ
* [ قوله : أحدهما أظهر.. الخ نحو
: رأيت اليوم أسدا. ربما يراد به غير ظاهره فيؤول الظاهر بالدليل. وقوله يسمى الظاهر
بالدليل يعني يؤول الظاهر بالدليل كقوله تعالى { والسماء بنيناها بأيد} .
7 - اﻷَْﻓْﻌَﺎﻝ
ﻓﻌﻞ ﺻَﺎﺣﺐ اﻟﺸَّﺮِﻳﻌَﺔ ﻻَ ﻳَﺨْﻠُﻮ ﺇِﻣَّﺎ ﺃَﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﻭَﺟﻪ اﻟْﻘﺮْﺑَﺔ ﻭَاﻟﻄَّﺎﻋَﺔ ﺃَﻭ ﻏﻴﺮ ﺫَﻟِﻚ ﻓَﺈِﻥ ﺩﻝّ ﺩَﻟِﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻻِﺧْﺘِﺼَﺎﺹ ﺑِﻪِ
ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻِﺧْﺘِﺼَﺎﺹ ﻭَﺇِﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﻝ ﻻَ ﻳﺨﺼﺺ ﺑِﻪِ ﻷِﻥ اﻟﻠﻪ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻳَﻘُﻮﻝ {ﻟﻘﺪ ﻛَﺎﻥَ
ﻟﻜﻢ ﻓِﻲ ﺭَﺳُﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺃُﺳْﻮَﺓ ﺣَﺴَﻨَﺔ}
ﻓَﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟْﻮُﺟُﻮﺏ ﻋِﻨْﺪ ﺑﻌﺾ ﺃَﺻْﺤَﺎﺑﻨَﺎ ﻭَﻣﻦ
ﺑﻌﺾ ﺃَﺻْﺤَﺎﺑﻨَﺎ ﻣﻦ ﻗَﺎﻝَ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺪﺏ ﻭَﻣِﻨْﻬُﻢ ﻣﻦ ﻗَﺎﻝَ ﻳﺘَﻮَﻗَّﻒ ﻋَﻨﻪُ ﻓَﺈِﻥ
ﻛَﺎﻥَ ﻋﻠﻰ ﻭَﺟﻪ ﻏﻴﺮ اﻟْﻘﺮْﺑَﺔ ﻭَاﻟﻄَّﺎﻋَﺔ ﻓَﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻹِْﺑَﺎﺣَﺔ ﻓِﻲ ﺣَﻘﻪ ﻭﺣﻘﻨﺎ ﻭَﺇِﻗْﺮَاﺭ
ﺻَﺎﺣﺐ اﻟﺸَّﺮِﻳﻌَﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘَﻮْﻝ اﻟﺼَّﺎﺩِﺭ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻫُﻮَ ﻗَﻮﻝ ﺻَﺎﺣﺐ اﻟﺸَّﺮِﻳﻌَﺔ ﻭَﺇِﻗْﺮَاﺭﻩ
ﻋﻠﻰ اﻟْﻔِﻌْﻞ ﻛَﻔِﻌْﻠِﻪِ ﻭَﻣَﺎ ﻓﻌﻞ ﻓِﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﻓِﻲ ﻏﻴﺮ ﻣَﺠْﻠِﺴﻪ ﻭَﻋﻠﻢ ﺑِﻪِ ﻭَﻟﻢ ﻳُﻨﻜﺮﻩ
ﻓَﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﻣَﺎ ﻓﻌﻞ ﻓِﻲ ﻣَﺠْﻠِﺴﻪ.
* [ قوله إن دل دليل على الإختصاص نحو
: النكاح فوق الأربعة فيه خلاف والنكاح بلا مهر إن وهبت نفسها للنبي. وصلاة النافلة
بعد العصر... وقد ألف الإمام السيوطي كتابا في الباب وسماه الخصائص الكبرى.. وقوله
: وإقراره على فعل.. الخ نحو إقراره خالد بن الوليد على أكل الضب. وقوله في غير مجلسه..
الخ نحو صلاة معاذ بن جبل بأصحابه العشاء بعد صلاته خلف رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم.
8 - اﻟﻨّﺴﺦ
ﻭَﺃﻣﺎ اﻟﻨّﺴﺦ ﻓَﻤَﻌْﻨَﺎﻩ ﻟُﻐَﺔ اﻹْﺯَاﻟَﺔ ﻭَﻗﻴﻞ ﻣَﻌْﻨَﺎﻩُ
اﻟﻨَّﻘْﻞ ﻣﻦ ﻗَﻮْﻟﻬﻢ ﻧﺴﺨﺖ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﻫَﺬَا اﻟْﻜﺘﺎﺏ ﺃَﻱ ﻧﻘﻠﺘﻪ
ﻭَﺣﺪﻩ ﻫُﻮَ اﻟْﺨﻄﺎﺏ اﻟﺪَّاﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺜَّﺎﺑِﺖ
ﺑِﺎﻟْﺨِﻄَﺎﺏِ اﻟْﻤُﺘَﻘَﺪّﻡ ﻋﻠﻰ ﻭَﺟﻪ ﻟﻮﻻﻩ ﻟَﻜَﺎﻥَ ﺛَﺎﺑﺘﺎ ﻣَﻊَ ﺗﺮاﺧﻴﻪ ﻋَﻨﻪُ
ﻭَﻳﺠﻮﺯ ﻧﺴﺦ اﻟﺮَّﺳْﻢ ﻭَﺑَﻘَﺎء اﻟﺤﻜﻢ ﻭَﻧﺴﺦ اﻟﺤﻜﻢ ﻭَﺑَﻘَﺎء
اﻟﺮَّﺳْﻢ ﻭاﻟﻨﺴﺦ ﺇِﻟَﻰ ﺑﺪﻝ ﻭَﺇِﻟَﻰ ﻏﻴﺮ ﺑﺪﻝ ﻭَﺇِﻟَﻰ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺃﻏْﻠﻆ ﻭَﺇِﻟَﻰ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ
ﺃﺧﻒ ﻭَﻳﺠﻮﺯ ﻧﺴﺦ اﻟْﻜﺘﺎﺏ ﺑِﺎﻟْﻜﺘﺎﺏ ﻭَﻧﺴﺦ اﻟﺴّﻨﺔ ﺑِﺎﻟْﻜﺘﺎﺏ ﻭَﻧﺴﺦ اﻟﺴّﻨﺔ ﺑِﺎﻟﺴﻨﺔِ.
* [ قوله : نسخ الرسم....الخ نحو :
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة. وقوله : نسخ الحكم وبقاء الرسم نحو { والذين
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} نسخ بآية {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} . وقوله
: وإلى بدل نحو إستقبال الكعبة. وقوله وإلى غير بدل نحو { إذا ناجيتم الرسول فقدموا
بين يدي نجواكم صدقة} . وقوله وإلى ما هو أغلظ فيه خلاف نحو التخيير بين الصوم والفدية
إلى تعيين الصوم. قال { وعلى الذين يطيقونه فدية.. إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فاليصمه} وقوله وإلى ما هو أخف نحو قوله { إن يكن منكم عشرون
صابرون يغلبوا مائتين} نسخ بقوله { إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين}.
ﻭَﻳﺠﻮﺯ ﻧﺴﺦ اﻟْﻤُﺘَﻮَاﺗﺮ ﺑﺎﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ ﻭَﻧﺴﺦ
اﻵْﺣَﺎﺩ ﺑﺎﻵﺣﺎﺩ ﻭﺑﺎﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﻭَﻻَ ﻳﺠﻮﺯ ﻧﺴﺦ اﻟْﻤُﺘَﻮَاﺗﺮ ﺑﺎﻵﺣﺎﺩ.
ﺗَﻨْﺒِﻴﻪ ﻓِﻲ اﻟﺘَّﻌَﺎﺭُﺽ ﺇِﺫا ﺗﻌَﺎﺭﺽ ﻧﻄﻘﺎﻥ ﻓَﻼَ
ﻳَﺨْﻠُﻮ ﺇِﻣَّﺎ ﺃَﻥ ﻳَﻜُﻮﻧَﺎ ﻋَﺎﻣﻴْﻦِ ﺃَﻭ ﺧﺎﺻﻴﻦ ﺃَﻭ ﺃَﺣﺪﻫﻤَﺎ ﻋَﺎﻣﺎ ﻭَاﻵْﺧﺮ ﺧَﺎﺻّﺎ
ﺃَﻭ ﻛﻞ ﻭَاﺣِﺪ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ ﻋَﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻭَﺟﻪ ﻭﺧﺎﺻﺎ ﻣﻦ ﻭَﺟﻪ
ﻓَﺈِﻥ ﻛَﺎﻧَﺎ ﻋَﺎﻣﻴْﻦِ ﻓَﺈِﻥ ﺃﻣﻜﻦ اﻟْﺠﻤﻊ ﺑَﻴﻨﻬﻤَﺎ
ﺟﻤﻊ ﻭَﺇِﻥ ﻟﻢ ﻳُﻤﻜﻦ اﻟْﺠﻤﻊ ﺑَﻴﻨﻬﻤَﺎ ﻳﺘَﻮَﻗَّﻒ ﻓﻴﻬﻤَﺎ ﺇِﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺘَّﺎﺭِﻳﺦ ﻓَﺈِﻥ
ﻋﻠﻢ اﻟﺘَّﺎﺭِﻳﺦ ﻳﻨْﺴَﺦ اﻟْﻤُﺘَﻘَﺪّﻡ ﺑﺎﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻭَﻛَﺬَا ﺇِﺫا ﻛَﺎﻧَﺎ ﺧﺎﺻﻴﻦ
ﻭَﺇِﻥ ﻛَﺎﻥَ ﺃَﺣﺪﻫﻤَﺎ ﻋَﺎﻣﺎ ﻭَاﻵْﺧﺮ ﺧَﺎﺻّﺎ ﻓﻴﺨﺼﺺ
اﻟْﻌَﺎﻡ ﺑﺎﻟﺨﺎﺹ ﻭَﺇِﻥ ﻛَﺎﻥَ ﺃَﺣﺪﻫﻤَﺎ ﻋَﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻭَﺟﻪ ﻭﺧﺎﺻﺎ ﻣﻦ ﻭَﺟﻪ ﻓﻴﺨﺺ ﻋُﻤُﻮﻡ ﻛﻞ ﻭَاﺣِﺪ
ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ ﺑِﺨُﺼُﻮﺹ اﻵﺧﺮ
9 - اﻹْﺟْﻤَﺎﻉ
ﻭَأﻣَّﺎ اﻹْﺟْﻤَﺎﻉ ﻓَﻬُﻮَ اﺗِّﻔَﺎﻕ ﻋُﻠَﻤَﺎء اﻟْﻌَﺼْﺮ
ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟْﺤَﺎﺩِﺛَﺔ ﻭﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟْﻔُﻘَﻬَﺎء ﻭﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺛﺔ اﻟْﺤَﺎﺩِﺛَﺔ اﻟﺸَّﺮْﻋِﻴَّﺔ
ﻭَﺇِﺟْﻤَﺎﻉ ﻫَﺬِﻩ اﻷْﻣﺔ ﺣﺠَّﺔ ﺩﻭﻥ ﻏَﻴﺮﻫَﺎ ﻟﻘَﻮْﻟﻪ
ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳﻠﻢ ﻻﺗﺠﺘﻤﻊ ﺃﻣﺘِﻲ ﻋﻠﻰ ﺿَﻼَﻟَﺔ ﻭَاﻟﺸَّﺮْﻉ ﻭﺭﺩ ﺑﻌﺼﻤﺔ ﻫَﺬِﻩ اﻷْﻣﺔ
ﻭَاﻹْﺟْﻤَﺎﻉ ﺣﺠَّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟْﻌَﺼْﺮ اﻟﺜَّﺎﻧِﻲ ﻭَﻓِﻲ ﺃَﻱ
ﻋﺼﺮ ﻛَﺎﻥَ ﻭَﻻَ ﻳﺸْﺘَﺮﻁ اﻧْﻘِﺮَاﺽ اﻟْﻌَﺼْﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼَّﺤِﻴﺢ
ﻓَﺈِﻥ ﻗُﻠْﻨَﺎ اﻧْﻘِﺮَاﺽ اﻟْﻌَﺼْﺮ ﺷَﺮﻁ ﻓَﻴﻌْﺘَﺒﺮ
ﻗَﻮﻝ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﻓِﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﻔﻘﻪ ﻭَﺻَﺎﺭَ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻻِﺟْﺘِﻬَﺎﺩ ﻓَﻠﻬﻢ ﺃَﻥ ﻳﺮﺟِﻌﻮا ﻋَﻦ ﺫَﻟِﻚ
اﻟﺤﻜﻢ
ﻭَاﻹْﺟْﻤَﺎﻉ ﻳَﺼﺢ ﺑﻘَﻮْﻟﻬﻢْ ﻭﺑﻔﻌﻠﻬﻢ ﻭَﺑﻘﻮﻝ اﻟْﺒَﻌْﺾ
ﻭﺑﻔﻌﻞ اﻟْﺒَﻌْﺾ ﻭاﻧﺘﺸﺎﺭ ﺫَﻟِﻚ ﻭﺳﻜﻮﺕ اﻟﺒَﺎﻗِﻴﻦَ ﻭَﻗَﻮﻝ اﻟْﻮَاﺣِﺪ ﻣﻦ اﻟﺼَّﺤَﺎﺑَﺔ ﻟَﻴْﺲَ
ﺑِﺤﺠَّﺔ ﻋﻠﻰ ﻏَﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘَﻮْﻝ اﻟْﺠَﺪِﻳﺪ
10 - اﻷْﺧْﺒَﺎﺭ
ﻭَﺃﻣﺎ اﻷْﺧْﺒَﺎﺭ ﻓَﺎﻟْﺨَﺒَﺮ ﻣَﺎ ﻳﺪْﺧﻠﻪُ اﻟﺼﺪْﻕ ﻭَاﻟْﻜﺬﺏ
ﻭَاﻟْﺨَﺒَﺮ ﻳَﻨْﻘَﺴِﻢ ﺇِﻟَﻰ ﻗﺴﻤَﻴْﻦِ ﺁﺣَﺎﺩ ﻭﻣﺘﻮاﺗﺮ
ﻓﺎﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﻣَﺎ ﻳُﻮﺟﺐ اﻟْﻌﻠﻢ ﻭَﻫُﻮَ ﺃَﻥ ﻳﺮْﻭﻯ ﺟﻤَﺎﻋَﺔ
ﻻَ ﻳَﻘﻊ اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻋﻠﻰ اﻟْﻜَﺬِﺏ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﻥ ﻳَﻨْﺘَﻬِﻲ ﺇِﻟَﻰ اﻟْﻤﺨﺒﺮ ﻋَﻨﻪُ ﻭَﻳﻜﻮﻥ
ﻓِﻲ اﻷَﺻْﻞ ﻋَﻦ ﻣُﺸَﺎﻫﺪَﺓ ﺃَﻭ ﺳَﻤﺎﻉ ﻻَ ﻋَﻦ اﺟْﺘِﻬَﺎﺩ
ﻭاﻵﺣﺎﺩ ﻫُﻮَ اﻟَّﺬِﻱ ﻳُﻮﺟﺐ اﻟْﻌَﻤَﻞ ﻭَﻻَ ﻳُﻮﺟﺐ اﻟْﻌﻠﻢ
ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇِﻟَﻰ ﻣُﺮْﺳﻞ ﻭﻣﺴﻨﺪ
ﻓَﺎﻟْﻤُﺴْﻨَﺪُ ﻣَﺎ اﺗَّﺼﻞ ﺇِﺳْﻨَﺎﺩﻩ ﻭاﻟﻤﺮﺳﻞ ﻣَﺎ ﻟﻢ
ﻳﺘَّﺼﻞ ﺇِﺳْﻨَﺎﺩﻩ ﻓَﺈِﻥ ﻛَﺎﻥَ ﻣﻦ ﻣَﺮَاﺳِﻴﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺼَّﺤَﺎﺑَﺔ ﻓَﻠَﻴْﺲَ ﺫَﻟِﻚ ﺣﺠَّﺔ ﺇِﻻَّ
ﻣَﺮَاﺳِﻴﻞ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟْﻤﺴﻴﺐ ﻓَﺈِﻧَّﻬَﺎ ﻓُﺘِﺸﺖ ﻓَﻮﺟﺪﺕ ﻣﺴﺎﻧﻴﺪ ﻋَﻦ اﻟﻨَّﺒِﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ
ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳﻠﻢ
ﻭاﻟﻌﻨﻌﻨﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻷْﺳَﺎﻧِﻴﺪ ﻭَﺇِﺫا ﻗَﺮَﺃَ اﻟﺸَّﻴْﺦ
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮاﻭﻱ ﺃَﻥ ﻳَﻘُﻮﻝ ﺣَﺪﺛﻨِﻲ ﺃَﻭ ﺃَﺧْﺒﺮﻧِﻲ ﻭَﺇِﺫا ﻗَﺮَﺃَ ﻫُﻮَ ﻋﻠﻰ اﻟﺸَّﻴْﺦ ﻓَﻴَﻘُﻮﻝ
ﺃَﺧْﺒﺮﻧِﻲ ﻭَﻻَ ﻳَﻘُﻮﻝ ﺣَﺪﺛﻨِﻲ ﻭَﺇِﻥ ﺃﺟَﺎﺯﻩ اﻟﺸَّﻴْﺦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗِﺮَاءَﺓ ﻓَﻴَﻘُﻮﻝ ﺃﺟﺎﺯﻧﻲ
ﺃَﻭ ﺃَﺧْﺒﺮﻧِﻲ ﺇﺟَﺎﺯَﺓ
11 - اﻟْﻘﻴَﺎﺱ
ﻭَﺃﻣﺎ اﻟْﻘﻴَﺎﺱ ﻓَﻬُﻮَ ﺭﺩ اﻟْﻔَﺮْﻉ ﺇِﻟَﻰ اﻷَﺻْﻞ ﺑﻌﻠﺔ
ﺗﺠﻤﻌﻬﻤﺎ ﻓِﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻭَﻫُﻮَ ﻳَﻨْﻘَﺴِﻢ ﺇِﻟَﻰ ﺛَﻼَﺛَﺔ ﺃَﻗﺴَﺎﻡ ﺇِﻟَﻰ ﻗِﻴَﺎﺱ ﻋِﻠّﺔ ﻭَﻗِﻴَﺎﺱ
ﺩﻻَﻟَﺔ ﻭَﻗِﻴَﺎﺱ ﺷﺒﻪ
ﻓَﻘِﻴَﺎﺱ اﻟْﻌﻠَّﺔ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻧَﺖ اﻟْﻌﻠَّﺔ ﻓِﻴﻪِ ﻣُﻮﺟﺒَﺔ
ﻟﻠْﺤﻜﻢ ﻭَﻗِﻴَﺎﺱ اﻟﺪّﻻَﻟَﺔ ﻫُﻮَ اﻻِﺳْﺘِﺪْﻻَﻝ ﺑِﺄﺣﺪ اﻟﻨﻈﻴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻭَﻫُﻮَ ﺃَﻥ ﺗﻜﻮﻥ
اﻟْﻌﻠَّﺔ ﺩَاﻟَّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻭَﻻَ ﺗﻜﻮﻥ ﻣُﻮﺟﺒَﺔ ﻟﻠْﺤﻜﻢ
ﻭَﻗِﻴَﺎﺱ اﻟﺸّﺒَﻪ ﻫُﻮَ اﻟْﻔَﺮْﻉ اﻟﻤﺘﺮﺩﺩ ﺑَﻴﻦ ﺃﺻﻠﻴﻦ
ﻭَﻻَ ﻳُﺼَﺎﺭ ﺇِﻟَﻴْﻪِ ﻣَﻊَ ﺇِﻣْﻜَﺎﻥ ﻣَﺎ ﻗﺒﻠﻪ
ﻭَﻣﻦ ﺷَﺮﻁ اﻟْﻔَﺮْﻉ ﺃَﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻷَْﺻْﻞ ﻭَﻣﻦ
ﺷَﺮﻁ اﻷَﺻْﻞ ﺃَﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺛَﺎﺑﺘﺎ ﺑِﺪَﻟِﻴﻞ ﻣُﺘَّﻔﻖ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺑَﻴﻦ اﻟْﺨَﺼْﻤَﻴْﻦِ
ﻭَﻣﻦ ﺷَﺮﻁ اﻟْﻌﻠَّﺔ ﺃَﻥ ﺗﻄﺮﺩ ﻓِﻲ ﻣﻌﻠﻮﻻﺗﻬﺎ ﻓَﻼَ ﺗﻨﺘﻔﺾ
ﻟﻔﻈﺎ ﻭَﻻَ ﻣﻌﻨﻰ
ﻭَﻣﻦ ﺷَﺮﻁ اﻟﺤﻜﻢ ﺃَﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺜﻞ اﻟْﻌﻠَّﺔ ﻓِﻲ اﻟﻨَّﻔْﻲ
ﻭَاﻹْﺛْﺒَﺎﺕ ﺃَﻱ ﻓِﻲ اﻟْﻮُﺟُﻮﺩ ﻭاﻟﻌﺪﻡ ﻓَﺈِﻥ ﻭﺟﺪﺕ اﻟْﻌﻠَّﺔ ﻭﺟﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻭَاﻟْﻌﻠَّﺔ ﻫِﻲَ
اﻟﺠﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠْﺤﻜﻢ
12 - اﻟْﺤَﻈْﺮ ﻭَاﻹْﺑَﺎﺣَﺔ
ﻭَﺃﻣﺎ اﻟْﺤَﻈْﺮ ﻭَاﻹِْﺑَﺎﺣَﺔ ﻓَﻤﻦ اﻟﻨَّﺎﺱ ﻣﻦ ﻳَﻘُﻮﻝ
ﺇِﻥ اﻷْﺷْﻴَﺎء ﻋﻠﻰ اﻟْﺤَﻈْﺮ ﺇِﻻَّ ﻣَﺎ ﺃﺑﺎﺣﺘﻪ اﻟﺸَّﺮِﻳﻌَﺔ ﻓَﺈِﻥ ﻟﻢ ﻳُﻮﺟﺪ ﻓِﻲ اﻟﺸَّﺮِﻳﻌَﺔ
ﻣَﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻹْﺑَﺎﺣَﺔ ﻳﺘَﻤَﺴَّﻚ ﺑِﺎﻷْﺻْﻞِ ﻭَﻫُﻮَ اﻟْﺤَﻈْﺮ
ﻭَﻣﻦ اﻟﻨَّﺎﺱ ﻣﻦ ﻳَﻘُﻮﻝ ﺑﻀﺪﻩ ﻭَﻫُﻮَ ﺃَﻥ اﻷَﺻْﻞ ﻓِﻲ
اﻷْﺷْﻴَﺎء ﺃَﻧَّﻬَﺎ ﻋﻠﻰ اﻹْﺑَﺎﺣَﺔ ﺇِﻻَّ ﻣَﺎ ﺣﻈﺮﻩ اﻟﺸَّﺮْﻉ ﻭَﻣﻌﻨﻰ اﺳْﺘِﺼْﺤَﺎﺏ اﻟْﺤَﺎﻝ
اﻟَّﺬِﻱ ﻳﺤْﺘَﺞ ﺑِﻪِ ﺃَﻥ ﻳﺴﺘﺼﺤﺐ اﻷَﺻْﻞ ﻋِﻨْﺪ ﻋﺪﻡ اﻟﺪَّﻟِﻴﻞ اﻟﺸَّﺮْﻋِﻲّ
13 - ﺗَﺮْﺗِﻴﺐ اﻷْﺩِﻟَّﺔ
ﻭَﺃﻣﺎ اﻷْﺩِﻟَّﺔ ﻓَﻴﻘﺪﻡ اﻟْﺠَﻠِﻲّ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻋﻠﻰ اﻟْﺨَﻔﻲ
ﻭاﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠْﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟْﻤُﻮﺟﺐ ﻟﻠﻈﻦ ﻭاﻟﻨﻄﻖ ﻋﻠﻰ اﻟْﻘﻴَﺎﺱ ﻭَاﻟْﻘِﻴَﺎﺱ اﻟْﺠَﻠِﻲّ ﻋﻠﻰ اﻟْﺨَﻔﻲ
ﻓَﺈِﻥ ﻭﺟﺪ ﻓِﻲ اﻟﻨُّﻄْﻖ ﻣَﺎ ﻳُﻔَﺴﺮ اﻷَﺻْﻞ ﻳﻌْﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﻄﻖ
ﻭَﺇِﻻَّ ﻓﻴﺴﺘﺼﺤﺐ اﻟْﺤَﺎﻝ
14 - ﺷُﺮُﻭﻁ اﻟْﻤُﻔْﺘِﻲ
ﻭَﻣﻦ ﺷَﺮﻁ اﻟْﻤُﻔْﺘِﻲ ﺃَﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋَﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﺃﺻﻼ
ﻭﻓﺮﻋﺎ ﺧﻼﻓًﺎ ﻭﻣﺬﻫﺒﺎ ﻭَﺃَﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛَﺎﻣِﻞ اﻷْﺩِﻟَّﺔ ﻓِﻲ اﻻِﺟْﺘِﻬَﺎﺩ ﻋَﺎﺭِﻓًﺎ ﺑِﻤَﺎ ﻳﺤْﺘَﺞ
ﺇِﻟَﻴْﻪِ ﻓِﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎﻁ اﻷْﺣْﻜَﺎﻡ ﻭَﺗَﻔْﺴِﻴﺮ اﻵْﻳَﺎﺕ اﻟْﻮَاﺭِﺩَﺓ ﻓِﻲ اﻷْﺣْﻜَﺎﻡ ﻭَاﻷْﺧْﺒَﺎﺭ
اﻟْﻮَاﺭِﺩَﺓ ﻓِﻴﻬَﺎ
15 - ﺷُﺮُﻭﻁ اﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ
ﻭَﻣﻦ ﺷُﺮُﻭﻁ اﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ ﺃَﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺘَّﻘْﻠِﻴﺪ
ﻭَﻟَﻴْﺲَ ﻟﻠْﻌَﺎﻟﻢ ﺃَﻥ ﻳُﻘَﻠّﺪ ﻭاﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻗﺒُﻮﻝ ﻗَﻮﻝ اﻟْﻘَﺎﺋِﻞ ﺑِﻼَ ﺣﺠَّﺔ
ﻓﻌﻠﻰ ﻫَﺬَا ﻗﺒُﻮﻝ ﻗَﻮﻝ اﻟﻨَّﺒِﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋَﻠَﻴْﻪِ
ﻭَﺳﻠﻢ ﻳُﺴﻤﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪا ﻭَﻣِﻨْﻬُﻢ ﻣﻦ ﻗَﺎﻝَ اﻟﺘَّﻘْﻠِﻴﺪ ﻗﺒُﻮﻝ ﻗَﻮﻝ اﻟْﻘَﺎﺋِﻞ ﻭَﺃَﻧﺖ ﻻَ
ﺗَﺪْﺭِﻱ ﻣﻦ ﺃَﻳْﻦ ﻗَﺎﻟَﻪ
ﻓَﺈِﻥ ﻗُﻠْﻨَﺎ ﺇِﻥ اﻟﻨَّﺒِﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳﻠﻢ
ﻛَﺎﻥَ ﻳَﻘُﻮﻝ ﺑِﺎﻟْﻘِﻴَﺎﺱِ ﻓَﻴﺠﻮﺯ ﺃَﻥ ﻳُﺴﻤﻰ ﻗﺒُﻮﻝ ﻗَﻮْﻟﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪا
16 - اﻻِﺟْﺘِﻬَﺎﺩ
ﻭَﺃﻣﺎ اﻻِﺟْﺘِﻬَﺎﺩ ﻓَﻬُﻮَ ﺑﺬﻝ اﻟﻮﺳﻊ ﻓِﻲ ﺑُﻠُﻮﻍ اﻟْﻐَﺮَﺽ
ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺇِﻥ ﻛَﺎﻥَ ﻛَﺎﻣِﻞ اﻵْﻟَﺔ ﻓِﻲ اﻻِﺟْﺘِﻬَﺎﺩ ﻓِﻲ اﻟْﻔُﺮُﻭﻉ ﻓَﺄﺻَﺎﺏ ﻓَﻠﻪُ ﺃَﺟْﺮَاﻥِ
ﻭَﺇِﻥ اﺟْﺘﻬﺪ ﻭَﺃَﺧْﻄَﺄ ﻓَﻠﻪُ ﺃﺟﺮ ﻭَاﺣِﺪ
ﻭَﻣِﻨْﻬُﻢ ﻣﻦ ﻗَﺎﻝَ ﻛﻞ ﻣُﺠْﺘَﻬﺪ ﻓِﻲ اﻟْﻔُﺮُﻭﻉ ﻣُﺼِﻴﺐ
ﻭَﻻَ ﻳﺠﻮﺯ ﻛﻞ ﻣُﺠْﺘَﻬﺪ ﻓِﻲ اﻷْﺻُﻮﻝ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻣُﺼِﻴﺐ ﻷِﻥ ﺫَﻟِﻚ ﻳُﺆَﺩِّﻱ ﺇِﻟَﻰ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺃﻫﻞ اﻟﻀَّﻼَﻟَﺔ ﻭَاﻟْﻤَﺠُﻮﺱ ﻭَاﻟْﻜﻔَّﺎﺭ ﻭاﻟﻤﻠﺤﺪﻳﻦ ﻭَﺩَﻟِﻴﻞ ﻣﻦ ﻗَﺎﻝَ ﻟَﻴْﺲَ ﻛﻞ ﻣُﺠْﺘَﻬﺪ
ﻓِﻲ اﻟْﻔُﺮُﻭﻉ ﻣﺼﻴﺒﺎ ﻗَﻮْﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﺟْﺘﻬﺪ ﻭَﺃﺻَﺎﺏ ﻓَﻠﻪُ ﺃَﺟْﺮَاﻥِ
ﻭَﻣﻦ اﺟْﺘﻬﺪ ﻭَﺃَﺧْﻄَﺄ ﻓَﻠﻪُ ﺃﺟﺮ ﻭَاﺣِﺪ
ﻭَﻭﺟﻪ اﻟﺪَّﻟِﻴﻞ ﺃَﻥ اﻟﻨَّﺒِﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳﻠﻢ
ﺧﻄﺄ اﻟْﻤُﺠْﺘَﻬﺪ ﺗَﺎﺭَﺓ ﻭَﺻَﻮَّﺑَﻪُ ﺃُﺧْﺮَﻯ.
انتهى كتاب الورقات للإمام الحويني ويليه ما انتقيت
من كتاب ابن تيمية - المسوّدة لآل تيمية
مسودة آل تيمية
في المسودة ج 1 ص 12 قال : نهى أحمد عن الأخذ بظاهر
الآية بغير إقتران ببيان النبي. ص 41 الآمر
لا بد أن يكون أعلى من المأمور وإلا فمجاز.
ص 42 : الوعيد نص في الوجوب.. ص
43 : الترك لا يفتقر إلى النية. ص 46 : لا
يدخل النساء في خطاب الرجال. ص 50 الفرض من
القرآن والواجب من السنة. ص 69 : متى لا يعلم التاريخ تعارضا يفيد جواز الأمرين. ص 61 : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ص 72 : فعل النبي يفيد الإباحية. ص 74 : أفعال النبي العادية على الإستحباب. ص 76 : الواجب للنبي واجب لنا. ص 81 : نهي عن شيء أمر بضدده ما لم يتعدد. ص 80 : النهي من الأعلى للأدنى ويقتضي التحريم. ص 103 : النكرة تفيد العموم. ص 111 : اللفظ العموم عموم ما لم يرد الخصوص. ص 115 : كأن يفعل كذا يفيد الدوام. ص 119 : تخصص العمومات بخبر الواحد، وبالقياس؟
فيه خلاف. ص 123 : السنة يفسر القرآن
لا العكس. ص 126 : تخصص العموم بإقرار النبي. ص 127 : تخصص العموم بمفهوم المخالفة. ص 127 : تخصيص العام بقول الصحابي. ص 137 : يقدٓم الخاص على العام إذا عُدِم التاريخ.
ص 126 : إذا تعارض القول والفعل فالقول أولى. ص
250 : المرسل حجة عند مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. ص 251 : مرسل القرن الثلاثة حجة. ص 355 : الحروف لها معان عند الأصوليين. ص 377 : لا يقاس شيئ على شيئ إلا إذا كان مثله في
كل أحواله في العلة.
درر ملتقطة من بعض الكتب
هذه درر جمعتها من بعض الكتب كشرح عقود الجمان للسيوطي
واللمع للشيرازي وشرح التنقيح للقرافي وذلك حينما كنت في مجلس مولانا الشيخ الشريف
إبراهيم صالح الحسيني رضي الله عنه.
حرف - لا - يفيد المد والأبدية كلفظه قال الله تعالى
{ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار.
حرف - لن - لا يُمد فلذلك - لن تراني - قاصر في الدنيا.
الإستفهام قد يأتي إيناسا كقوله تعالى { ما تلك بيمينك
يا موسى} ويأتي أمرا كقوله { أأسلمتم - فهل
أنتم منتهون} ويأتي نهيا كقوله :{أتخشونهم - ما غراك بربك الكريم}
ويأتي الأمر من صيغ كتعجيز نحو قوله تعالى { فأتوا
بسورة) ويأتي إهانة كقوله تعالى {ذق إنك أنت
العزيز}
أما النداء فقد يأتي تعظيما كما يرد في القرءان -
يا رب اللهم - مع أنه قريب. ويكون النداء إنحطاطا كقوله تعالى {إني لأظنك يا موسى مسحورا}
التابع أو النعت لا يأتي إلا ذما أو مدحا.
والقسم مع التنكير يفيد التفخيم وكذلك التنكير المجرد
كفوله {ورضوان من الله أكبر.
الإشارات كهذا - وكذلك - والضمائر المخاطب والمعرفة
والنكرة والضمائر المضاف يجيئ تشريفا وقد يجيئ تحقيرا.
تقديم وتأخير للإختصاص التهميم كقوله تعالى { لإلى
الله تحشرون } وقوله { كلا هدينا ونوحا هدينا}.
والإطناب يكون إستعذابا كقوله تعالى { عصاي أتوكأ
عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى }
إذا جاء المضارع في الماضي يفيد الإستحضار كقوله تعالى
{الله الذي أرسل الرياح فتشير سحابا} لأن
- أرسل - ماض و-تشير- مضارع.
وقالوا إنه لا يؤكد إلا لترداد في قلب المخاطب كقوله
تعالى { لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون}
فأكد بإنهم.
إذا تعارض
الإقلال والإضمار فالإقلال دون الإضمار.
وإذا تعارض الحقيقة والمجاز فالحقيقة دون المجاز.
وفي التنقيح ص 432 : عن مالك وأهل السنة جميعا أنه
يجب لعام أن يستفتي ويجب لعالم إذا بلغ درجة العلم أن لا يقلد بل يعين ما وافقه.
وفيه ص 217 : من روى الحديث وخالفه في الحكم والفتوى
قيل يقدم الحديث وقيل يقدم فتواه.
وفي التنقيح ص 329 الإجماع معتبر في كل فن في ذلك
الفن فيعتبر في الكلام المتكلمون وفي الفقه الفقهاء راجع المعتمد ج 2 ص 480 شرح اللمع
ج 2 ص 724. التبصرة ص 371 أحكام الفصول للباجي ص 459 البرهان للجويني ج 1 ص 684. والمستصفى
ج 1 ص 182. المنحول ص 310. التمهيد ج 3 ص 250 الوصول لابن برهان ج 2 ص 84. المحصول
ج 2 ص 279. روضة الناظر لابن قدامة ج 1 ص 348. المسودة لآل تيمية ص 331. الإبتهاج لابن
السبكي ج 3 ص 383. إرشاد الفحول للشوكاني ص 87. كشف الأسرار للخبازي ج 3 ص 444. العدة
لأبي يعلى ج 4 ص 136.
نسخ الكتاب بالسنة المتواتر جوزه المالكية والحنفية
وبعض الشافعية والظاهرية وبعض الحنابلة وذهب الشافعي وأحمد في المشهور وأبو بعلى والشيرازي
إلى منع ذلك وكذلك بعض الفقهاء راجع الرسالة للإمام الشافعي ص 102 العدة ج 3 ص
788. المعتمد ج 1 ص 391. الإحكام لابن حزم ج 4 ص 477. الإحكام للآمدي ج 3 ص 153. المستصفى
ج 1 ص 124. المسودة لآل تيمية ص 182. الإيضاح لناءخ القرءان ص 78. الأصول للسرخسي ج
2 ص 67. روضة الناظر ج 1 ص 322. التمهيد لابن الخطاب ج 2 ص 369.
وقال الإمام الشافعي أن القرءان لا ينسخ السنة لأن
السنة بيان فكيف ينسخها المبين.
راجع شرح التنقيح ص 301. الرسالة للإمام الشافعي ص
110 البرهان للإمام الحرمين ج 2 ص 137 التبصرة للشيرازي ص 237. شرح اللمع ج 1 ص
499. المصطفى الغزالي ج 1 ص 124. الإبتهاج
للسبكي ج 2 ص 250. وغيرها.
من خالف الإجماع القطعي كفر ومن خالف إجماع القياس
لم يكفر. راجع شرح التنقيح ص 325. المعتمد ج 2 ص 458. المستشفى ج 1 ص 173. المنخول
ص 303. البرهان ج 670. الإحكام لابن حزم ج 4 ص 128. شرح اللمع للشيرازي ج 2 ص 665.
الوصول لابن برهان ج 2 ص 72. الأصول للسرخسي ج 1 ص 290. المسودة لآل تيمية ص 310. إرشاد
الفحول للشوكاني ص 78. إجابة السائل للصنعاني ص 142. تقريب الوصول لابن حزم ص 129.
نهاية السول للإسنوي ج 2 ص 280. وغيرها.
يقدم الإجماع على الكتاب والسنة فكان ما فيهما منسوخ
لترك الإجماع العمل به راجع شرح التنقيح ص 325 .
وصل اللهم
وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
تعليقات
إرسال تعليق